الإمام أحمد بن حنبل
14
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
21088 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ « 1 » .
--> الأنصاري . وأخرجه البخاري ( 293 ) ، وابن حبان ( 1169 ) ، والبيهقي 164 / 1 من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 37 / 1 ، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " 459 / 1 ، وأخرجه عبد الرزاق ( 957 ) و ( 959 ) ، وابن أبي شيبة 90 / 1 ، ومسلم ( 346 ) ( 84 ) ، وأبو عوانة 286 / 1 - 287 والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 54 / 1 ، وابن حبان ( 1170 ) من طرق عن هشام بن عروة ، به . وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول : فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب ، ولفظه في الموضع الثاني : أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : أحدنا يأتي المرأة ، ثم يكسل ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الماء من الماء " ، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع : " ليس في الإكسال إلا الطهور " ، وقال ابن حبان في روايته : " ليغسل ذكره وأنثييه " بدل : " ليغسل ما مس المرأة منه " . وسيأتي الحديث بالأرقام ( 21088 ) و ( 21089 ) و ( 21090 ) . وفي الباب : عن عدة من الصحابة ، منهم : أبو سعيد الخدري ، وقد سلف حديثه برقم ( 11243 ) ، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك . وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر ، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين ، أي : بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، كما يبينه الحديث الآتي برقم ( 21096 ) و ( 21100 ) ، وقد ذكرنا هناك شواهده . وقوله : " ما مَسَّ المرأة منه " : أي العضو الذي مَسَّ المرأة من الرجل ، يريد الذَّكَر ، أي : ليس عليه اغتسال . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم